الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عنِ الضَّبعِ فقال هي منَ الصيدِ وجعَل فيها إذا أصابها المُحرِمُ كبشًا مُسِنًّا ويؤكَلُ
خلاصة حكم المحدث : خالف إبراهيم الصائغ في هذا الإسناد رجلان وهما أولى بالحفظ
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 9/97
التخريج : أخرجه أبو داود (3801)، وأبو يعلى (2159)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 125) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حج - الحكم في الصيد على المحرم حج - محظورات الإحرام أطعمة - أكل الضب أطعمة - ما يحل من الأطعمة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (9/ 97)
3472 - وذكر ما قد حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا حبان بن هلال ح وما قد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال: حدثنا حسان بن إبراهيم , عن إبراهيم الصائغ , عن عطاء , عن جابر رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , سئل عن الضبع , فقال: " هي من الصيد " , وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا مسنا ويؤكل " فكان من الحجة عليه لمخالفته في هذا الحديث أن إبراهيم الصائغ وإن كان مكانه من العلم المكان الذي هو مكانه منه قد خالفه في هذا الإسناد رجلان ليسا دونه وهما منصور بن زاذان وعبد الكريم بن مالك الجزري.

سنن أبي داود (3/ 355)
3801 - حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي، حدثنا جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر بن عبد الله، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الضبع، فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم

مسند أبي يعلى الموصلي (4/ 116)
2159 - حدثنا شيبان، حدثنا محمد بن خازم، حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير، حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال: هي صيد يجعل فيها كبشا إذا أصابها المحرم

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (2/ 125)
أخبرناه أحمد بن علي بن المثنى ثنا هدبة ثنا جرير بن حازم قال عبد الله بن عبيد بن عمير يقول حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال هي من الصيد وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا قال الشيخ وقد تابع جريرا بن جريج على رواياته عن عبد الله بن عبيد بهذا الإسناد هذا الحديث