الموسوعة الحديثية


- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: استَسْقى حُذَيْفةُ دِهقانًا فسقاه في إناءٍ مِن فضَّةٍ فحذَف به وقال إنِّي لو لَمْ أتقدَّمْ إليه مرَّةً أو مرَّتَيْنِ لَمْ أفعَلْ إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهانا بأنْ نشرَبَ في الذَّهبِ والفضَّةِ وأنْ نلبَسَ الحريرَ والدِّيباجَ فإنَّها لهم في الدُّنيا ولنا في الآخِرةِ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا فضيل بن غزوان ولا عن فضيل إلا ابنه تفرد به زكريا بن يحيى الكسائي
الراوي : حذيفة بن اليمان | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 5/339
التخريج : أخرجه البزار (2789) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة زينة اللباس - لباس الحرير أشربة - الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (5/ 339)
: 5489 - حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا زكريا بن يحيى الكسائي قال: ثنا محمد بن فضيل بن غزوان، عن فضيل بن غزوان، عن نافع، عن ابن عمر قال: ‌استسقى ‌حذيفة ‌دهقانا، ‌فسقاه في إناء من فضة، فت محيي الدين عبد الحميد به وقال: إني لو لم أتقدم إليه مرة أو مرتين لم أفعل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا بأن نشرب في الذهب والفضة، وأن نلبس الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا فضيل بن غزوان، ولا عن فضيل إلا ابنه، وتفرد به: زكريا بن يحيى الكسائي "

[مسند البزار = البحر الزخار] (7/ 217)
: 2789 - حدثنا إبراهيم بن هاني، قال: أخبرنا زكريا بن يحيى الكسائي، قال: أخبرنا ابن فضيل، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ‌استسقى، ‌حذيفة ‌دهقانا ‌فسقاه في إناء من فضة فخذفه به، ثم قال: لو لم أتقدم إليك مرة أو مرتين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الشرب في الذهب، والفضة، وعن أن نلبس الحرير، والديباج فإنها لهم في الدنيا، ولنا في الآخرة ولا نعلم روى ابن عمر، عن حذيفة حديثا مسندا من وجه صحيح غير هذا الحديث