الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما، قالَ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا} [المائدة: 33]، إلى قَوْلِه: {غَفُورٌ رَحِيمٌ} نَزَلَتْ هذه الآيةُ في المُشرِكينَ، فمَن تابَ مِنهم قَبْلَ أن يُقدَرَ عليه لم يَمنَعْه ذلك أن يُقامَ فيه الحَدُّ الَّذي أَصابَه".
خلاصة حكم المحدث : [فيه] علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس | المحدث : المنذري | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3/ 153
التخريج : أخرجه أبو داود (4372)، وابن أبي شيبة (29018)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (9099) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المائدة قرآن - أسباب النزول

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 132 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4372 - حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، حدثنا علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن ‌عباس، قال: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ‌أو ‌يصلبوا ‌أو ‌تقطع ‌أيديهم ‌وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض} [[المائدة: 33]] إلى قوله: {غفور رحيم} [[البقرة: 173]]، نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه، لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه "

مصنف ابن أبي شيبة (6/ 4 ت الحوت)
: 29018 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج، عن عطية، عن ابن ‌عباس، في قوله: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ‌أو ‌يصلبوا ‌أو ‌تقطع ‌أيديهم ‌وأرجلهم من خلاف} [[المائدة: 33]] حتى ختم الآية، فقال: إذا حارب الرجل فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال نفي

[الأوسط لابن المنذر] (12/ 396)
: 9099 - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن ‌عباس وقوله {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ‌أو ‌يصلبوا ‌أو ‌تقطع ‌أيديهم ‌وأرجلهم من خلف} قال: من شهر السلاح في قبة الإسلام، وأخاف السبيل، ثم ظهر به وقدر عليه، فإمام المسلمين فيه بالخيار إن شاء قتله وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله، ثم قال: {أو ينفوا من الأرض} يقول: أو يهربوا، أو يخرجوا من دار الإسلام إلى دار الحرب، وإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن الله عفور رحيم. قال أبو بكر: وممن روي عنه أنه كان يقول الإمام مخير فيهم، إن شاء قتل، وإن شاء قطع، وإن شاء صلب، وإن شاء نفى، أي ذلك شاء فعل: مجاهد، وعطاء، والنخعي، والحسن، والضحاك. وكان مالك بن أنس يقول: يرى فيه السلطان رأيه في القتل، والصلب، والقطع، والنفي، ويستشير في ذلك أهل العلم والرأي من أهل الفضل، ويكون ذلك إلى