الموسوعة الحديثية


- وادَعَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المُشركينَ يومَ الحُدَيبيَةِ على ثلاثٍ: مَن أتاهم مِن عندِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يَرُدُّوه، ومَن أتى إلينا منهم رَدُّوه إليهم، وعلى أنْ يَجيءَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن العامِ المُقبِلِ وأصحابُه، فيَدخُلونَ مكَّةَ مُعتمِرينَ، فلا يُقيمونَ إلَّا ثلاثًا، ولا يُدخِلونَ إلَّا جَلَبَ السَّلاحِ:  السَّيفَ والقَوسَ، ونحوَه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : البراء بن عازب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 18683
التخريج : أخرجه البخاري (2700)، ومسلم (1783)، وأحمد (18683) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: جهاد - الأمان والوفاء به ومن له إعطاء الأمان مغازي - صلح الحديبية مغازي - غزوة الحديبية جزية - الجزية والموادعة مع أهل الحرب جهاد - المعاهدة مع أهل الشرك
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 185)
2700- وقال موسى بن مسعود حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ((صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء على أن من أتاه من المشركين رده إليهم ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف والقوس ونحوه فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده إليهم)) قال: لم يذكر مؤمل عن سفيان أبا جندل وقال: إلا بجلب السلاح.

[صحيح مسلم] (3/ 1409 )
((90- (‌1783) حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن أبي إسحاق. قال: سمعت البراء بن عازب يقول كتب علي بن أبي طالب الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، يوم الحديبية. فكتب (هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله) فقالوا: لا تكتب: رسول الله. فلو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي (امحه) فقال: ما أنا بالذي أمحاه. فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. قال: وكان فيما اشترطوا، أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثا. ولا يدخلها بسلاح، إلا جلبان السلاح. قلت لأبي إسحاق: وما جلبان السلاح؟ قال: القراب وما فيه)). 91- (1783) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أبي إسحاق. قال: سمعت البراء بن عازب يقول: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية، كتب علي كتابا بينهم. قال: فكتب (محمد رسول الله). ثم ذكر بنحو حديث معاذ. غير أنه لم يذكر في الحديث (هذا ما كاتب عليه). 92- (1783) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأحمد بن جناب المصيصي. جميعا عن عيسى بن يونس (واللفظ لإسحاق). أخبرنا عيسى ابن يونس. أخبرنا زكرياء عن أبي إسحاق، عن البراء. قال لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت، صالحه أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثا. ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح. السيف وقرابه. ولا يخرج بأحد معه من أهلها. ولا يمنع أحدا يمكث بها ممن كان معه. قال لعلي (اكتب الشرط بيننا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله) فقال له المشركون: لو نعلم أنك رسول الله تابعناك. ولكن اكتب: محمد بن عبد الله. فأمر عليا أن يمحاها. فقال علي: لا. والله! لا أمحاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أرني مكانها) فأراه مكانها. فمحاها. وكتب (ابن عبد الله) فأقام بها ثلاثة أيام. فلما أن كان يوم الثالث قالوا لعلي: هذا آخر يوم من شرط صاحبك. فأمره فليخرج. فأخبره بذلك. فقال (نعم) فخرج. وقال ابن جناب في روايته: (مكان تابعناك) بايعناك.

[مسند أحمد] (30/ 619 ط الرسالة)
((‌18683- حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب، قال: وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاث: من أتاهم من عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يردوه، ومن أتى إلينا منهم ردوه إليهم، وعلى أن يجيء النبي صلى الله عليه وسلم من العام المقبل وأصحابه فيدخلون مكة معتمرين، فلا يقيمون إلا ثلاثا، ولا يدخلون إلا جلب السلاح: السيف والقوس ونحوه)).