الموسوعة الحديثية


- أتَيتُ الحيرةَ فرأيتُهُم يسجدونَ لمَرزبانٍ لَهُم فقلتُ : رسولُ اللَّهِ أحقُّ أن يُسجَدَ لَهُ، قالَ : فأتَيتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فقلتُ : إنِّي أتَيتُ الحيرةَ فرأيتُهُم يسجدونَ لمَرزبانٍ لَهُم فأنتَ يا رسولَ اللَّهِ أحقُّ أن نسجدَ لَكَ، قالَ : أرأيتَ لَو مررتَ بقَبري أَكُنتَ تسجدُ لَهُ ؟ قالَ : قلتُ : لا، قالَ : فلا تفعَلوا، لَو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجدَ لأحدٍ لأمرتُ النِّساءَ أن يسجُدنَ لأزواجِهِنَّ لما جعلَ اللَّهُ لَهُم علَيهنَّ منَ الحقِّ
خلاصة حكم المحدث : صحيح دون جملة القبر
الراوي : قيس بن سعد | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 2140
التخريج : أخرجه أبو داود (2140)
التصنيف الموضوعي: توحيد - ما جاء في أنه لا يسجد إلا لله نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - طاعة المرأة لزوجها نكاح - عشرة النساء آداب السلام - السجود والانحناء عند السلام
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 244)
2140- حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا إسحاق بن يوسف، عن شريك، عن حصين، عن الشعبي، عن قيس بن سعد، قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك، قال: ((أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟)) قال: قلت: لا، قال: ((فلا تفعلوا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق))