الموسوعة الحديثية


- مَنْ وَطِئَ امْرَأَةً وَهِيَ حَائِضٌ فقُضِيَ بينَهُما وَلدٌ فأصابَهُ جُذَامٌ فلَا يَلُومَنَّ إلَّا نَفْسِهِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] بكر بن سهل وقد ضعفه النسائي وقال الذهبي قد حمل الناس عنه وهو مقارب الحديث
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/302
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3300) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب طب - الجذام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (3/ 326)
: ‌3300 - حدثنا بكر بن سهل قال: نا محمد بن أبي السري العسقلاني قال: نا شعيب بن إسحاق، عن الحسن بن الصلت، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وطئ امرأته وهي حائض، فقضي بينهما ولد، فأصابه جذام فلا يلومن إلا نفسه. لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا الحسن بن الصلت، شيخ من أهل الشام، تفرد به ابن أبي السري.