الموسوعة الحديثية


- أنَّ أَخاه مات وترك ثلاثَمائةِ درهمٍ، وترك عيالًا، قال : فأردتُ أن أُنفِقَها علَى عيالِه، قال : فقالَ لي النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ : إن أخاك مُحبَسٌ بدَينِه فاذهَب فاقضِ عنهُ، فذهبتُ فقضَيتُ عنه، ثمَّ جئتُ قلتُ : يا رسولَ اللهِ، قد قضيتُ عنه إلَّا دينارينِ ادَّعتهُما امرأةٌ، وليسَت لها بَيِّنةٌ، قال : أعطِها فإنَّها مُحِقَّةٌ، وفي روايةٍ : صادقةٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : سعد بن الأطول | المحدث : الألباني | المصدر : أحكام الجنائز الصفحة أو الرقم : 26
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2433)، وأحمد (20076)، وعبد بن حميد (305) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: قرض - الترهيب من الدين تفليس - حلول الدين على الميت جنائز وموت - قضاء دين الميت دفن ومقابر - أحوال الميت في القبر قرض - أداء الديون
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 813)
2433 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرني عبد الملك أبو جعفر، عن أبي نضرة، عن سعد بن الأطول، أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محتبس بدينه، فاقض عنه ، فقال: يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين، ادعتهما امرأة وليس لها بينة، قال: فأعطها فإنها محقة

[مسند أحمد] مخرجا (33/ 264)
20076 - حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا عبد الملك أبو جعفر، عن أبي نضرة، عن سعد بن الأطول، أن أخاه مات، وترك ثلاث مائة درهم، وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه، فاقض عنه ، فقال: يا رسول الله، فقد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة، وليس لها بينة، قال: فأعطها فإنها محقة ،

المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي (1/ 252)
305- حدثنا الحسن بن موسى، ثنا حماد بن سلمة، أنا عبد الملك -أبو جعفر- عن أبي نضرة، عن سعد بن الأطول: أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك عيالا. قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال رسول الله, صلى الله عليه وسلم: "إن أخاك محبوس بدينه؛ فاقض عنه". قال: فقضى عنه, فقال: يا رسول الله، قد قضيت إلا امرأة ادعت دينارين وليست لها بينة. قال: "أعطها؛ فإنها صادقة"