الموسوعة الحديثية


- إذا قامَ الإمامُ في الرَّكعَتَينِ فإنْ ذَكَرَ قبل أن يَسْتَتِمَّ قائمًا فليجلِس, وإنِ استَتَمَّ قائمًا فلا يجلِس, وسجدَ سَجْدتَيِ السَّهو ِ.
خلاصة حكم المحدث : فيه جابر واه
الراوي : المغيرة بن شعبة | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 2/776
التخريج : أخرجه أبو داود (1036)، والدارقطني (1/378) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا قام من ركعتي الفريضة سهو - العمل في السهو صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة سهو - من سها عن التشهد الأوسط جبره بسجود السهو صلاة الجماعة والإمامة - الإمام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 272)
1036- حدثنا الحسن بن عمرو، عن عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن جابر يعني الجعفي، قال: حدثنا المغيرة بن شبيل الأحمسي، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو))، قال أبو داود: ((وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث))

سنن الدارقطني (1/ 378)
1- حدثنا أبو محمد بن صاعد حدثنا أبو عبيد الله المخزومي ثنا عبد الله بن الوليد العدني ح وحدثنا بن صاعد حدثنا أحمد بن منصور حدثني يزيد بن أبي حكيم ثنا سفيان ثنا جابر ثنا المغيرة بن شبيل الأحمسي عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستتم قائما فليجلس وإن استتم قائما فلا يجلس وسجد سجدتي السهو وكذلك رواه الفريابي ومؤمل وغيرهما عن الثوري