الموسوعة الحديثية


- من كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ لا يدخلِ الحمامَ إلا بمئزرٍ
خلاصة حكم المحدث : مداره على أبي الزبير وليس في واحد منها الاستثناء لعذر
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الشوكاني | المصدر : الفتح الرباني الصفحة أو الرقم : 10/5144
التخريج : أخرجه الترمذي (2801)، وأحمد (14651) مطولاً، والنسائي (401) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - ستر العورة زينة اللباس - لباس الإزار غسل - دخول الحمام غسل - النهي عن دخول الحمام بغير إزار غسل - كراهية التعري عند الاغتسال في الحمام
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 496)
2801- حدثنا القاسم بن دينار الكوفي، قال: حدثنا مصعب بن المقدام، عن الحسن بن صالح، عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر)). هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث طاوس، عن جابر إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبي سليم صدوق، وربما يهم في الشيء، وقال محمد بن إسماعيل: قال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه، كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره، فلذلك ضعفوه.

[مسند أحمد] (23/ 19 ط الرسالة)
((14651- حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان)).

[سنن النسائي] (1/ 271)
((401- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، عن عطاء، عن أبي الزبير عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يدخل الحمام إلا بمئزر)).