الموسوعة الحديثية


- كرهَ أن يأْخذَ منها أكثرَ ممّا أعطَى
خلاصة حكم المحدث : منقطع ومنكر بهذا اللفظ
الراوي : عطاء بن أبي رباح | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/105
التخريج : أخرجه البيهقي (14961) واللفظ له، وسعيد بن منصور في ((السنن)) (1428)، وأبو داود في ((المراسيل)) (237) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - الخلع خلع وظهار - من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها خلع وظهار - أحكام الخلع خلع وظهار - العوض الذي يأخذه الزوج من المختلعة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الصغير للبيهقي (3/ 105)
: 2635 - وحديث ‌عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ‌كره ‌أن ‌يأخذ ‌منها ‌أكثر ‌مما أعطى: منقطع، ومنكر بهذا اللفظ، وإنما الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم وزيادة، قال: أما الزيادة فلا ، يعني، والله أعلم، لأن الزوج يرضى بما أعطى، ولا يطلب الزيادة

السنن الكبير للبيهقي (15/ 184 ت التركي)
: 14961 - أخبرنا أبو الحسين ابن الفضل، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا أبو نعيم وقبيصة قالا: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن ‌عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ‌كره ‌أن ‌يأخذ ‌منها ‌أكثر ‌مما أعطى.

سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي (1/ 378)
: 1428 - حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن ‌عطاء، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: لا ‌يأخذ ‌من ‌المختلعة ‌أكثر ‌مما ‌أعطاها

المراسيل لأبي داود (ص201)
: 237 - حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن ‌عطاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المختلعة: ‌لا ‌يأخذ ‌منها ‌أكثر ‌مما ‌أعطاها