الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى الضَّحَّاكِ أن يورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ من ديتِهِ، قالَ ابنُ شِهابٍ : قُتِلَ خطأً .
خلاصة حكم المحدث : إسناده منقطع
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 6/3226
التخريج : أخرجه مالك (3228/ 652)، ، وأبو القاسم البغوي في ((حديث مصعب الزبيري)) (168) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية قتل الخطأ علم - صفة كتابة المكاتبات والمراسلات علم - كتابة العلم فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث المرأة من دية زوجها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (5/ 1272 ت الأعظمي)
: 3228/ 652 - مالك، عن ابن شهاب؛ [[عن الضحاك بن سفيان]] أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى: من كان عنده علم من الدية أن يخبرني؟ فقام الضحاك بن سفيان الكلابي ، فقال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌أن ‌أورث ‌امرأة ‌أشيم الضبابي، من دية زوجها. فقال له عمر: ادخل الخباء حتى آتيك. فلما نزل عمر بن الخطاب، أخبره الضحاك، فقضى بذلك عمر بن الخطاب. قال ابن شهاب: وكان قتل أشيم خطأ .

حديث مصعب الزبيري (ص117)
: 168 - حدثني مالك عن ابن شهاب [[عن الضحاك بن سفيان]] أن ‌عمر بن الخطاب نشد الناس فقال من كان عنده ‌علم ‌من ‌الدية فليخبرني فقام الضحاك بن سفيان فقال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من ديته فقال ‌عمر ادخل الخباء حتى آتيك فلما نزل ‌عمر أخبره الضحاك فقضى بذلك ‌عمر قال ابن شهاب وكان قتل أشيم خطأ