الموسوعة الحديثية


- استُكرهتِ امرأةٌ على عهدِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فدرأَ عنها الحدَّ وأقامَهُ على الَّذي أصابَها ولم يذكرْ أنَّهُ جعلَ لها مهرًا
خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة]
الراوي : وائل بن حجر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3/421
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2598)، وأحمد (18872) واللفظ لهما، وأخرجه الترمذي (1453) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على الشريف والوضيع حدود - درء الحدود حدود - من لا يجب عليه الحد حدود - المستكره حدود - حد الزنا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 866 )
2598- حدثنا علي بن ميمون الرقي، وأيوب بن محمد الوزان، وعبد الله بن سعيد قالوا: حدثنا معمر بن سليمان قال: أنبأنا الحجاج بن أرطاة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: ((استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا)).

[مسند أحمد] (31/ 165 ط الرسالة)
((‌18872- حدثنا معمر بن سليمان الرقي، حدثنا الحجاج، عن عبد الجبار، عن أبيه قال: استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدرأ عنها الحد، وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا)).

[سنن الترمذي] (4/ 55)
‌1453- حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا معمر بن سليمان الرقي، عن الحجاج بن أرطاة، عن عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أبيه، قال: ((استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدرأ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد، وأقامه على الذي أصابها))، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا: هذا حديث غريب، وليس إسناده بمتصل، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه سمعت محمدا يقول: عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه، يقال: إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن ليس على المستكرهة حد.