الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [فيه] سفيان بن حسين أخطأ فيه، حيث رواه عن ابن عمر عن عمر، والحفاظ يروونه عن ابن عمر عن النبي وهو الصواب
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 1/224
التخريج : أخرجه النسائي في ((الكبرى)) (4971) بلفظه، ومالك (2/ 611) وعبد الرزاق (4971) مختصرا0
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - العبد يباع وله مال بيوع - بيع النخل بأصله مزارعة - تلقيح النخل بيوع - ما يدخل في المبيع

أصول الحديث:


السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (5/ 40)
: 4971 - أخبرنا هلال بن العلاء، حدثني أبي قال: حدثنا هشيم، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله ‌مال، ‌فماله ‌للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع

موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 611 )
: حدثني يحيى، عن مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا، وله ‌مال، ‌فماله ‌للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع

مصنف عبد الرزاق (8/ 136 ت الأعظمي)
: 14623 - عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر: من باع عبدا له ‌مال، ‌فماله ‌للبائع إلا أن يشترط المبتاع