الموسوعة الحديثية


- شهدتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ صلى العيدَ بغيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ
خلاصة حكم المحدث : ثابت وروي من وجوه
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 2/366
التخريج : أخرجه البخاري (961)، ومسلم (885) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: عيدين - سنة العيدين لأهل الإسلام أذان - الأذان والإقامة لا يشرعان في صلاة العيدين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 18)
960- وأخبرني عطاء، عن ابن عباس، وعن جابر بن عبد الله قالا: ((لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى)). 961- وعن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول: ((إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة، ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل، فأتى النساء فذكرهن، وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه، يلقي فيه النساء صدقة)). قلت لعطاء: أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال: إن ذلك لحق عليهم، وما لهم أن لا يفعلوا.

[صحيح مسلم] (2/ 603 )
((3- (‌885) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع: قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله. قال: سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر، فصلى. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. ثم خطب الناس. فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل. وأتى النساء. فذكرهن. وهو يتوكأ على يد بلال. وبلال باسط ثوبه. يلقين النساء صدقة. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا. ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ. تلقي المرأة فتخها. ويلقين ويلقين. قلت لعطاء: أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: إي. لعمر! إن ذلك لحق علهم. وما لهم لا يفعلون ذلك)). 4- (885) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء، عن جابر بن عبد الله. قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. بغير أذان ولا إقامة. ثم قام متوكأ على بلال. فأمر بتقوى الله. وحث على طاعته. ووعظ الناس. وذكرهم. ثم مضى. حتى أتى النساء. فوعظهن وذكرهن. فقال ((تصدقن. فإن أكثركن حطب جهنم)) فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين. فقالت: لم؟ يا رسول الله! قال ((لأنكن تكثرن الشكاة. وتكفرن العشير)) قال: فجعلن يتصدقن من حليهن. يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن.