الموسوعة الحديثية


- لا يمينَ لولدٍ مع يمينِ والدٍ، ولا يمينَ لزوجةٍ مع يمينِ زوجٍ، ولا يمينَ لمملوكٍ مع يمينِ مليكٍ، ولا يمينَ في قطيعةِ رحِمٍ ، ولا نذرَ في معصيةِ اللهِ، ولا طلاقَ قبلَ نكاحٍ، ولا عتاقةَ قبلَ الملكِ، ولا صمْتَ يومٍ إلى الليلِ، ولا مواصلةَ في صيامٍ، ولا يُتمَ بعدَ حُلُمٍ، ولا رضاعَ بعدَ فطامٍ، ولا تغرُّبَ بعدَ هجرةٍ، ولا هجرةَ بعدَ الفتحِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حرام بن عثمان عامة حديثه مناكير
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 3/384
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (13899)، وابن حزم في ((المحلى)) (8/ 49) باختلاف يسير، والطيالسي (1876) بنحوه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - يتم اليتيم متى ينقضي أيمان - اليمين فيما لا يملك وفي الغضب والمعصية صيام - الوصال طلاق - لا طلاق قبل النكاح نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (2/ 447)
أخبرنا القاسم بن مهدي قال ثنا زهير بن عباد ثنا حفص بن ميسرة أبو عمر الصغاني عن حرام بن عثمان عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيهما جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمين لولد مع يمين والد ولا يمين لزوجة مع يمين زوج ولا يمين لمملوك مع يمين مليك ولا يمين في قطيعة رحم ولا نذر في معصية الله ولا طلاق قبل نكاح ولا عتاقة قبل الملك ولا صمت يوم إلى الليل ولا مواصلة في صيام ولا يتم بعد حلم ولا رضاع بعد فطام ولا تغرب بعد هجرة ولا هجرة بعد الفتح.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 464)
13899 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن حرام بن عثمان، عن عبد الرحمن، ومحمد ابني جابر، عن أبيهما جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمين لولد مع يمين والد، ولا يمين لزوجة مع يمين زوج، ولا يمين لمملوك مع يمين مالك، ولا يمين في قطيعة، ولا نذر في معصية، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتاقة قبل ملك، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا مواصلة في الصيام، ولا يتم بعد حلم، ولا رضاع بعد الفطام، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح

المحلى بالآثار ت أحمد شاكر (8/ 49)
روينا من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن حرام بن عثمان، عن عبد الرحمان، ومحمد ابني جابر بن عبد الله، عن أبيهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يمين لولد مع يمين والد، ولا يمين لزوجة مع يمين زوج، ولا يمين للمملوك مع يمين مليكه، ولا يمين في قطيعة، ولا نذر في معصية، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتاقة قبل الملك، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا مواصلة في الصيام، ولا يتم بعد الحلم، ولا رضاعة بعد الفطام، ولا تغرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح ". فحرام بن عثمان ساقط مطرح لا تحل الرواية عنه، ويلزم من قلد روايته في استظهار المستحاضة بثلاث بعد أيامها، فأسقط بها الصلوات المفروضة والصيام المفروض، وحرم الوطء المباح أن يأخذوا بروايته ههنا، وإلا فهم متلاعبون بالدين. بالله تعالى التوفيق.

مسند أبي داود الطيالسي (3/ 322)
1876 - حدثنا أبو داود قال: حدثنا اليمان أبو حذيفة، وخارجة بن مصعب، فأما خارجة فحدثنا عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر، وأما اليمان، فحدثنا عن أبي عبس، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا طلاق إلا بعد النكاح، ولا يمين في قطيعة، ولا تعرب بعد هجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لامرأة مع زوج، ولا يمين لعبد مع سيده، ولا نذر في معصية الله، ولو أن أعرابيا حج عشر حجج ثم هاجر كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن صبيا حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن عبدا حج عشر حجج ثم عتق كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا