الموسوعة الحديثية


- مَن غسَّل ميِّتًا فليغتسِلْ ومَن حمَله فليتوضَّأْ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 1161
التخريج : أخرجه أبو داود (3161)، وأحمد (7689)، والبغوي في ((الجعديات)) (2754) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل الميت والغسل منه غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة وضوء - الوضوء من حمل الميت
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان (3/ 435)
1161 - أخبرنا الحسن بن سفيان، وأبو يعلى، قالا: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي، حدثنا حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ قال أبو حاتم: أضمر في هذا الخبر: إذا لم يكن بينهما حائل. والدليل على أنه الوضوء الذي لا تجوز الصلاة إلا به دون غسل اليدين، تقرينه صلى الله عليه وسلم الوضوء بالاغتسال في شيئين متجانسين

سنن أبي داود (3/ 201)
3161 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن أبي فديك، حدثني ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ،

مسند أحمد (13/ 118)
7689 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبي صالح عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من غسلها الغسل، ومن حملها الوضوء

مسند ابن الجعد (ص: 404)
2754 - حدثني جدي، نا حسين بن محمد، نا ابن أبي ذئب، عن صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ