الموسوعة الحديثية


- فيما أحرز العدوُّ فاستنقذَه المسلمونَ منهم إنْ وجده صاحبُه قبل أنْ يُقسَم فهو أحقُّ به وإنْ وجدَه قد قُسِمَ فإنْ شاء أخذَه بالثمنِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحسن بن عمارة متروك وقد روي عن عمر وابن عباس من قولهما وفي إسناد كل منهما نظر
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن كثير | المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 2/326
التخريج : أخرجه الدارقطني (4/114)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1879) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: غنائم - استيلاء الكفار غنائم - الغنائم وتقسيمها بيوع - بيع الغنائم جهاد - الغنائم وأحكامها غنائم - رد الغنيمة قبل القسمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (4/ 114)
39 - نا علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان نا يزيد بن هارون أنا الحسن بن عمارة عن عبد الملك عن طاوس عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال فيما أحرز العدو فاستنقذه المسلمون منهم أو أخذه صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق فإن وجده وقد قسم فإن شاء أخذه بالثمن الحسن بن عمارة متروك

التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 344)
: 1879 - أنبأنا به عبد الوهاب الحافظ قال أنبأ ابن المبارك بن عبد الجبار أنبأ أبو الطيب الطبري ثنا علي بن عمر ثنا علي بن عبد الله بن مبشر ثنا أحمد بن بختان ثنا يزيد بن هارون أنبأ الحسن بن عمارة عن عبد الملك عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أحرز العدو فاستنقذه المسلمون منهم إن وجده صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به وإن وجده قد قسم فإن شاء أخذه بالثمن قال الدارقطني الحسن بن عمارة متروك