الموسوعة الحديثية


- عن زيدِ بنِ جُبَيرٍ قال: سأل رجُلٌ ابنَ عُمرَ عن بَيعِ النَّخلِ، فقال: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ النَّخلِ حتى يَبْدُوَ صَلاحُه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5061
التخريج : أخرجه عبدالله بن أحمد وجادة عن أبيه في ((المسند)) (5061) واللفظ له، وابن أبي شيبة (22247)، وأبو يعلى (5719)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه سلم - السلم في النخل اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (9/ 87 ط الرسالة)
: ° ‌5061 - قال: وجدت في كتاب أبي: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا شعبة، عن زيد بن جبير، قال: سأل رجل ابن عمر عن بيع النخل؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه

مصنف ابن أبي شيبة (6/ 510)
22247- حدثنا أبو الأحوص ، عن زيد بن جبير ، قال : سأل رجل ابن عمر ، عن شراء الثمرة ؟ فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها.