الموسوعة الحديثية


- مَن كَشَفَ خِمارَ امرأةٍ ونَظَرَ إليها وَجَبَ الصَّداقُ، دَخَلَ بها أو لم يَدخُلْ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/386
التخريج : أخرجه الدارقطني (3824)، والبيهقي (14/ 554) معلقا، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1681) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - الاختمار نكاح - الصداق نكاح - حق المرأة على الزوج زينة اللباس - ملابس المرأة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (4/ 473)
: 3824 - نا أبو بكر ، نا محمد ، عن معلى ، نا ابن لهيعة ، نا أبو الأسود ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ‌كشف ‌خمار ‌امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل بها

السنن الكبير للبيهقي (14/ 554 ت التركي)
: ورواه ابن لهيعة، عن أبى الأسود، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلا: "من كشف خمار امرأة ونظر إليها، فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل". ولم يذكر مذهب هؤلاء، وهذا منقطع وبعض رواته غير محتج به. والله أعلم

التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 284)
: 1681 - أخبرنا عبد الحق اليوسفي أنبأ عبد الرحمن بن أحمد أنبأ محمد بن عبد الملك قال ثنا الدارقطني ثنا أبو بكر الشافعي ثنا محمد بن شاذان ثنا معلى بن منصور ثنا ابن لهيعة ثنا أبو الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ‌كشف ‌خمار ‌امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل