الموسوعة الحديثية


- قد جيء بابنِ النعيمان إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقد شرِب فجلده ثلاثًا، ثمَّ جيء به في الرَّابعةِ فجلده ولم يزِدْ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : محمد بن المنكدر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : موافقة الخبر الخبر الصفحة أو الرقم : 2/254
التخريج : أخرجه عبدالرزاق (13549)، والحاكم في ((المستدرك على الصحيحين)) (8116)، واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - الجلد حدود - حد شارب الخمر حدود - نسخ قتل شارب الخمر في المرة الرابعة

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (7/ 380 ت الأعظمي)
: 13549 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاقتلوه. فقال ابن المنكدر: قد ترك ذلك بعد ، قد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بابن ‌النعيمان فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به الرابعة فجلده، ولم يزده على ذلك

المستدرك على الصحيحين (4/ 413)
: 8116 - فحدثنا أبو زكريا العنبري، ثنا أبو عبد الله البوشنجي، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه قال معمر: فحدثت به محمد بن المنكدر فقال: قد ترك ذلك بعد، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بابن ‌النعيمان فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به في الرابعة فجلده ولم يزد على ذلك