الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرانَ بنَ حصينٍ سُئلَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه، ثمَّ يقعُ بِها ، ولم يشهد على طلاقِها ولا على رجعتِها، فقال : طلَّقتَ لغيرِ سنَّةٍ، وراجعتَ لغيرِ سنَّةٍ أشهِد على طلاقِها وعلَى رجعَتِها، ولا تَعُدْ
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
الراوي : مطرف بن عبدالله بن الشخير | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الشرعية الصغرى الصفحة أو الرقم : 650
التخريج : أخرجه أبو داود (2186)، وابن ماجه (2025) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - الشهادة في الطلاق والرجعة طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 257)
2186- حدثنا بشر بن هلال، أن جعفر بن سليمان، حدثهم، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله، أن عمران بن حصين، سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها، فقال: ((طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعد)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 652)
2025- حدثنا بشر بن هلال الصواف قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، أن عمران بن الحصين، سئل عن رجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها، فقال عمران: ((طلقت بغير سنة، وراجعت بغير سنة، أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها)).