الموسوعة الحديثية


- عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المُظاهِرِ يُواقِعُ قبلَ أنْ يُكَفِّرَ، قال: كفَّارةٌ واحدةٌ.
خلاصة حكم المحدث : ليس في الظهار حديث صحيح
الراوي : سلمة بن صخر البياضي | المحدث : ابن العربي | المصدر : عارضة الأحوذي الصفحة أو الرقم : 3/143
التخريج : أخرجه الترمذي (1198)، وابن ماجه (2064)
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة خلع وظهار - كفارة الظهار خلع وظهار - الظهار خلع وظهار - المظاهر يواقع قبل أن يكفر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 494)
1198- حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر البياضي، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال: ((كفارة واحدة)): ((هذا حديث حسن غريب)) والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق ((، )) وقال بعضهم: إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي

[سنن ابن ماجه] (1/ 666 )
2064- حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر البياضي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال: ((كفارة واحدة))