الموسوعة الحديثية


- قلتُ أُرسِلُ كلبي قال : إذا سمَّيتَ فكُلْ، وإلا فلا تأكُلْ
خلاصة حكم المحدث : [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
الراوي : عدي بن حاتم الطائي | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإلمام بأحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 2/435
التخريج : أخرجه أبو داود (2854) بلفظه، والبخاري (5476)، ومسلم (1929) كلاهما بنحوه .
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة صيد - التسمية على الصيد صيد - الصيد إذا غاب عنه ثم وجده صيد - صيد الكلب المعلم وإذا أكل منه الكلب أطعمة - ما يحل من الأطعمة
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 110)
: 2854 - حدثنا محمد بن كثير، حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، قال: قال عدي بن حاتم: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض؟ فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنه وقيذ. قلت: أرسل كلبي؟ قال: إذا سميت فكل وإلا فلا تأكل، وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك لنفسه. فقال: أرسل كلبي فأجد عليه كلبا آخر؟ فقال: لا تأكل لأنك إنما سميت على كلبك.

[صحيح البخاري] (7/ 86)
: 5476 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي قال: سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل. فقلت: أرسل كلبي، قال: ‌إذا ‌أرسلت ‌كلبك ‌وسميت ‌فكل. قلت: فإن أكل، قال: فلا تأكل؛ فإنه لم يمسك عليك، إنما أمسك على نفسه. قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال: لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على آخر..

[صحيح مسلم] (3/ 1529 )
: 3 - (1929) وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر،عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض؟ فقال (إذا أصاب بحده فكل. وإذا أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيذ، فلا تأكل). وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب؟ فقال (‌إذا ‌أرسلت ‌كلبك ‌وذكرت ‌اسم ‌الله ‌فكل. فإن أكل منه فلا تأكل. فإنه إنما أمسك على نفسه) قلت: فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر، فلا أدري أيهما أخذه؟ قال (فلا تأكل. فإنما سميت على كلبك. ولم تسم على غيره).