الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن ثَمَنِ الكَلْبِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : وهب بن عبدالله السوائي أبو جحيفة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3483
التخريج : أخرجه أبو داود (3483) واللفظ له، والبخاري (2086)، وأحمد (18756) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 279)
3483 - حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، أخبرني عون ابن أبي جحيفة، أن أباه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب

[صحيح البخاري] (3/ 59)
2086 - حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن عون بن أبي جحيفة، قال: رأيت أبي اشترى عبدا حجاما، فسألته فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور

[مسند أحمد] مخرجا (31/ 49)
18756 - حدثنا عفان، حدثنا شعبة، أخبرني عون بن أبي جحيفة قال: " رأيت أبي، اشترى حجاما، فأمر بالمحاجم فكسرت، قال: فسألته عن ذلك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن الواشمة، والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور