الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، كان يَقولُ: إذا خَرَصتُم ، فخُذوا ودَعوا الثُّلُثَ، فإنْ لم تَدَعوا الثُّلُثَ، فدَعوا الرُّبُعَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الراوي عن سهل بن أبي حثمة وهو مجهول.
الراوي : سهل بن أبي حثمة | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 6/39
التخريج : أخرجه الترمذي (643) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (1605)، والنسائي (2491) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - الخرص زكاة - زكاة الثمار زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 26)
643- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: أخبرنا شعبة قال: أخبرني خبيب بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، يقول: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فحدث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ((إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع)) وفي الباب عن عائشة، وعتاب بن أسيد، وابن عباس.: ((والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص، وبحديث سهل بن أبي حثمة، يقول أحمد، وإسحاق))، والخرص إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خارصا يخرص عليهم، والخرص: أن ينظر من يبصر ذلك فيقول: يخرج من هذا الزبيب كذا، وكذا، ومن التمر، كذا، وكذا، فيحصي عليهم وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم، ثم يخلي بينهم وبين الثمار، فيصنعون ما أحبوا، فإذا أدركت الثمار، أخذ منهم العشر، هكذا فسره بعض أهل العلم، وبهذا يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق

[سنن أبي داود] (2/ 110)
1605- حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مسعود، قال: جاء سهل بن أبي حثمة، إلى مجلسنا، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا خرصتم، فجذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا، أو تجذوا الثلث، فدعوا الربع))، قال أبو داود: ((الخارص يدع الثلث للحرفة))

[سنن النسائي] (5/ 42)
2491- أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا شعبة، قال: سمعت خبيب بن عبد الرحمن، يحدث عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، عن سهل بن أبي حثمة، قال: أتانا ونحن في السوق، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث- شك شعبة- فدعوا الربع))