الموسوعة الحديثية


- لا تجوزُ شهادةُ الولدِ للوالدِ ولا الوالدِ للولدِ
خلاصة حكم المحدث : غريب [يعني لا يعلم من رواه كما قال في المقدمة]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن الملقن | المصدر : خلاصة البدر المنير الصفحة أو الرقم : 2/444
التخريج : أخرجه الترمذي (2298)، والبيهقي (20903)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4866) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه شهادات - من لا تجوز شهادته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الترمذي (4/ 545)
: 2298 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا مروان الفزاري، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن ‌عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا ولا مجلودة، ولا ذي غمر لأخيه، ولا مجرب شهادة، ولا ‌القانع ‌أهل ‌البيت ‌لهم ولا ظنين في ولاء ولا قرابة قال الفزاري: " القانع: التابع هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي ويزيد يضعف في الحديث ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ولا نعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندي من قبل إسناده، والعمل عند أهل العلم في هذا أن شهادة القريب جائزة لقرابته. واختلف أهل العلم في شهادة الوالد للولد والولد لوالده، ولم يجز أكثر أهل العلم شهادة الوالد للولد، ولا الولد للوالد، وقال بعض أهل العلم: إذا كان عدلا فشهادة الوالد للولد جائزة، وكذلك شهادة الولد للوالد ولم يختلفوا في شهادة الأخ لأخيه أنها جائزة، وكذلك شهادة كل قريب لقريبه " وقال الشافعي: لا تجوز شهادة لرجل على الآخر وإن كان عدلا إذا كانت بينهما عداوة، وذهب إلى حديث عبد الرحمن الأعرج، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا: لا يجوز شهادة صاحب إحنة، يعني صاحب عداوة، وكذلك معنى هذا الحديث حيث قال: لا تجوز شهادة صاحب غمر، يعني صاحب عداوة

السنن الكبير للبيهقي (21/ 66 ت التركي)
: 20903 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابورى قالا: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، حدثنا إبراهيم بن محمد الرباطى فى رجب سنة ست وستين ومائتين قال: قرئ على أبى عبيد (ح) وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى، أنبأنا أبو الحسن الكارزى، حدثنا على بن عبد العزيز، عن أبى عبيد، حدثنا مروان الفزارى، عن شيخ من أهل الجزيرة يقال له: يزيد بن أبى زياد. عن الزهرى، عن عروة، عن ‌عائشة رضي الله عنهما، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذى غمر على أخيه، ولا ظنين فى ولاء ولا قرابة، ولا ‌القانع ‌مع ‌أهل ‌البيت ‌لهم". لفظ حديث على، وفى رواية الرباطى: "ولا ظنين ولا متهم بقرابة" والأول أصح. يزيد هذا ضعيف

شرح مشكل الآثار (12/ 355)
: 4866 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري ، عن يزيد بن أبي زياد الشامي قال: حدثنا الزهري ، عن عروة قال: قالت ‌عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا، ولا ذي غمر لأخيه، ولا مجرب عليه شهادة زور، ولا ‌القانع ‌مع ‌أهل ‌البيت ‌لهم، ولا الظنين في ولاء ولا قرابة " فتأملنا هذا الحديث، فوجدنا فيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه لا تجوز شهادة مجلود حدا، ووجدنا الأوزاعي قد كان يذهب هذا المذهب حتى كان يقول في المجلود في الخمر: إنه لا تقبل شهادته وإن تاب