الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللَّهُ عنهُما أنَّ الشُّرَّابَ كانوا يُضرَبون على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بالأيدي والنِّعالِ والعِصيِّ، فكانَ الأمرُ على ذلكَ حتَّى تُوفِّيَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فكانوا في خلافَةِ أبي بكرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ أكثر مِنهُم في عهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقال أبو بكرٍ : لو فرَضنا لهم حدًّا، فتوخَّى نحوًا مِمَّا كانَ في عهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فجلدهم أربعينَ، حتَّى توفِّيَ أبو بكرٍ، ثُمَّ كانَ عمرُ فجلدَهُم أربعينَ كذلكَ، ثُمَّ شرِبَ رجلٌ من المهاجرينَ الأوَّلينَ، فأرادَ عمرُ أن يجلدَهُ، فقال : لِمَ تجلِدُني ؟ بيني وبينَكَ كتابُ اللَّهِ، قال : وفي أيِّ كتابِ اللَّهِ تجدُ أن لا أجلدَكَ ؟ قال : فإنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ يقولُ في كتابِهَ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا الآيةَ فأنا من الَّذين آمَنوا وعمِلوا الصَّالحاتِ، ثُمَّ اتَّقَوا وآمنوا، ثُمَّ اتَّقَوا وأحسَنوا، شهدتُ مع رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بدرًا وأُحُدًا والخندَقَ والمشاهِدَ، فقال عمرُ : ألا ترُدُّونَ عليهِ ؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ : إنَّ هذه الآياتِ أُنزِلَت عذرًا للماضينَ وحجَّةً على الباقينَ، فعُذرٌ للماضينَ أنَّهم لقَوا اللَّهَ قبل أن تُحرَّمَ الخمرُ، وحجَّةٌ على الباقينَ، إنَّ اللَّهَ تعالى قال : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ الآياتِ. فإن كانَ من الَّذينَ آمنوا واتَّقَوا فليجتَنبِ الخمرَ، فإنَّ اللَّهَ تعالى نهى أن يُشرَبَ الخمرُ، فقال عمرُ : صدَق فماذا ترونَ ؟ فقال عليٌّ : إنَّهُ إذا شرِبَ سَكِرَ وإذا سَكِرَ هَذيَ وإذا هذيَ افترى وحدُّ المفتري ثمانونَ، فقام عمرُ فجلَدهُ ثمانينَ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : موافقة الخبر الخبر الصفحة أو الرقم : 2/424
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (5269)، والحاكم (8132)، والبيهقي(17998) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المائدة حدود - الجلد حدود - حد شارب الخمر مناقب وفضائل - عبد الله بن عباس
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للنسائي- الرسالة (5/ 137)
‌5269- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن البرقي، قال: حدثنا سعيد بن عفير، قال: حدثنا يحيى بن فليح بن سليمان المدني، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس: ((أن الشراب، كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدي، والنعال، والعصي حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: لو فرضنا لهم حدا فتوخى نحو ما كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي، ثم كان عمر بعد فجلدهم كذلك أربعين حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين قد شرب فأمر به أن يجلد، فقال: لم تجلدني بيني وبينك كتاب الله، قال عمر: وأي كتاب الله تجد أن لا أجلدك؟ قال له: إن الله يقول في كتابه: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} [المائدة: 93] الآية، فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، وأحدا، والخندق والمشاهد، فقال عمر: ألا تردون عليه ما يقول؟ فقال ابن عباس: إن هؤلاء الآيات أنزلن عذرا للماضين وحجة على الباقين، فعذر الماضين بأنهم لقوا الله قبل أن تحرم عليهم الخمر وحجة على الباقين؛ لأن الله يقول: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، والميسر والأنصاب، والأزلام رجس من عمل الشيطان} [المائدة: 90] الآية ثم قرأ أيضا الآية الأخرى: فإن كان من {الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا} فإن الله قد نهاه أن يشرب الخمر، فقال عمر: صدقت فما ترون؟ فقال علي: إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا هذي افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة، فأمر عمر فجلد ثمانين)).

المستدرك على الصحيحين (4/ 417)
8132- أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، ثنا يحيى بن عثمان بن صالح، ثنا سعيد بن كثير بن عفير، ثنا يحيى بن فليح أبو المغيرة الخزاعي، ثنا ثور بن زيد الديلي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: إن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدي والنعال والعصا حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه أكثر منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: لو فرضنا لهم حدا فتوخى نحوا مما كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر رضي الله عنه يجلدهم أربعين حتى توفي، ثم قام من بعده عمر فجلدهم كذلك أربعين، حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين وقد كان شرب فأمر به أن يجلد، فقال: لم تجلدني بيني وبينك كتاب الله عز وجل، فقال عمر رضي الله عنه: في أي كتاب الله تجد أني لا أجلدك؟ فقال: إن الله تعالى يقول في كتابه {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} [المائدة: 93] الآية فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا والحديبية والخندق والمشاهد، فقال عمر رضي الله عنه: ألا تردون عليه ما يقول؟ فقال ابن عباس: إن هذه الآيات أنزلت عذرا للماضين وحجة على الباقين لأن الله عز وجل، يقول: {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان} [المائدة: 90] ثم قرأ حتى أنفذ الآية الأخرى {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا} [المائدة: 93] فإن الله عز وجل قد نهى أن يشرب الخمر، فقال عمر رضي الله عنه: صدقت فماذا ترون، فقال علي رضي الله عنه: ((نرى أنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون جلدة)) فأمر عمر رضي الله عنه فجلد ثمانين ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (8/ 320)
17998- أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهانى أخبرنا أبو محمد بن حيان الأصبهانى حدثنى الوليد بن أبان حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا سعيد بن كثير بن عفير حدثنا يحيى بن فليح أخو محمد بن فليح عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس: أن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يعنى بالأيدى والنعال والعصى قال وكانوا فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه أكثر منهم فى عهد النبى-صلى الله عليه وسلم- فقال أبو بكر رضى الله عنه: لو فرضنا لهم حدا فتوخى نحوا مما كانوا يضربون فى عهد رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فكان أبو بكر رضى الله عنه يجلدهم أربعين حتى توفى ثم كان عمر رضى الله عنه من بعدهم فجلدهم كذلك أربعين حتى أتى برجل من المهاجرين الأولين قد شرب فأمر به أن يجلد فقال لم تجلدنى بينى وبينك كتاب الله. قال: وفى أى كتاب الله تجد أن لا أجلدك؟ قال: إن الله تعالى يقول فى كتابه (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) الآية شهدت مع رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بدرا وأحدا والخندق والمشاهد. فقال عمر رضى الله عنه: ألا تردون عليه ما يقول؟ فقال ابن عباس: إن هؤلاء الآيات أنزلت عذرا للماضين وحجة على الباقين فعذر الماضين لأنهم لقوا الله عز وجل قبل أن تحرم عليهم الخمر وحجة على الباقين لأن الله تعالى يقول (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس) الآية فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا فإن الله قد نهى أن تشرب الخمر. قال عمر رضى الله عنه: فماذا ترون؟ قال على بن أبى طالب رضى الله عنه: نرى أنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفترى ثمانون جلدة فأمر عمر فجلد ثمانين.