الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: لا يَحِلُّ لامْرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ فوقَ ثَلاثةِ أيَّامٍ، إلَّا على زَوجِها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 26411
التخريج : أخرجه مسلم (1491)، والنسائي (3526)، وابن ماجه (2085)، وأحمد (26411) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - الحداد على الميت عدة - عدة المتوفى عنها زوجها عدة - مدة الحداد عدة - إحداد المرأة المسلمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 1127 )
((65- (‌1491) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب (واللفظ ليحيى) (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة) عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجها)).

[سنن النسائي] (6/ 198)
‌3526- أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا حبان قال: حدثنا سليمان بن كثير قال: حدثنا الزهري، عن عروة، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 674 )
‌2085- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج)).

[مسند أحمد] (43/ 413 ط الرسالة)
((‌26411- حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا سليمان بن كثير، قال: حدثنا الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها)).