الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأةً نذرت أن تحُجَّ فماتت، فأتَى أخوها النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسأله عن ذلك، فقال : أرأيتَ لو كان على أختِك ديْنٌ، أكنتَ قاضيَه ؟ قال : نعم، قال : فاقضوا اللهَ؛ فهو أحقُّ بالوفاءِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حزم | المصدر : حجة الوداع الصفحة أو الرقم : 465
التخريج : أخرجه النسائي (5/116)، وأحمد في ((المسند)) (1/239)، والدارمي في ((السنن)) (2/239) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - القياس حج - الحج عن الميت نذور - قضاء النذر عن الميت نذور - من مات وعليه نذر آداب عامة - ضرب الأمثال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (5/ 116)
2632- أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، قال: سمعت سعيد بن جبير، يحدث عن ابن عباس، أن امرأة نذرت أن تحج، فماتت، فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن ذلك؟ فقال: ((أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟)) قال: نعم، قال: ((فاقضوا الله، فهو أحق بالوفاء))

[مسند أحمد - قرطبة] (1/ 239)
2140- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن بن عباس: ان امرأة نذرت ان تحج فماتت فأتى أخوها النبي صلى الله عليه و سلم فسأل عن ذلك فقال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه قال نعم قال فاقضوا الله عز و جل فهو أحق بالوفاء

سنن الدارمي (2/ 239)
2332- أخبرنا سهل بن حماد ثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس: ان امرأة نذرت ان تحج فماتت فجاء أخوها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فسأله عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم لو كان عليها دين أكنت قاضية قال نعم قال فاقضوا النذر فالنذر أحق بالوفاء