الموسوعة الحديثية


- بعثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مُعاذًا إلى اليمَنِ، فأمرهُ أن يأخُذَ من كلِّ أربعينَ دينارًا دينارًا، ومن كلِّ مِئتَي دِرهمٍ خمسةَ دراهِمَ، وليسَ فيما دونَ خمسَةِ أوسُقٍ صدَقَةٌ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده ضعف
الراوي : محمد بن عبدالله بن جحش | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : موافقة الخبر الخبر الصفحة أو الرقم : 2/94
التخريج : أخرجه الدارقطني (2/95)
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (2/ 95)
3 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عبد الله بن شبيب حدثني عبد الجبار بن سعيد حدثني حاتم بن إسماعيل عن محمد بن أبي يحيى عن أبي كثير مولى بني جحش عن محمد بن عبد الله بن جحش عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه أمر معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة وليس في الخضراوات صدقة