الموسوعة الحديثية


- لا يبيعُ الرجلُ على بَيْعِ أَخِيهِ، ولا يَخْطُبْ على خِطْبَةِ أَخِيهِ، إلا أن يَأْذَنَ له
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 7600
التخريج : أخرجه البخاري (5142)، ومسلم (1412) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم نكاح - خطبة الرجل على أخيه نكاح - خطبة النكاح آداب عامة - الأخلاق المذمومة بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 19)
5142- حدثنا مكي بن إبراهيم: حدثنا ابن جريج قال: سمعت نافعا يحدث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب)).

[صحيح مسلم] (2/ 1032 )
((50- (1412) وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. جميعا عن يحيى القطان. قال زهير: حدثنا يحيى عن عبيد الله. أخبرني نافع عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ((لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له)) (((1412)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله، بهذا الإسناد)) (((1412)- وحدثنيه أبو كامل الجحدري. حدثنا حماد. حدثنا أيوب عن نافع، بهذا الإسناد))