الموسوعة الحديثية


- ألَا أُخبِرُكُمْ عَنْ صلاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في السَّفرِ؟ كانَ إذا زالَتِ الشَّمسُ وهُوَ في منزلِهِ، جمَعَ بَينَ الظُّهرِ والعصرِ في الزَّوالِ، وإذا سافَرَ قَبلَ أنْ تزولَ الشَّمسُ، أخَّرَ الظُّهرَ حتَّى يجمَعَ بَينَها وبَينَ العصرِ في وقتِ العصرِ. قالَ: وأحسَبُهُ قالَ في المغرِبِ والعِشاءِ مِثلَ ذلِكَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حسين بن عبد الله بن عبيد الله ضعيف، لكن له شاهد
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 1042
التخريج : أخرجه الشافعي في ((المسند)) (530)، والطبراني (11/211) (11525)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (6207) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة - مواقيت الصلاة صلاة - وقت صلاة الظهر سفر - الجمع بين الصلاة في السفر صلاة - تأخير العصر وتعجيلها صلاة - جواز الجمع بين الظهر والعصر للحاجة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند الشافعي - ترتيب السندي (1/ 186)
: ‌530- (أخبرنا) : ابن أبي يحي، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن كريب، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:-ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال فإذا سافر قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينهما وبين العصر في وقت العصر (ومعنى الحديث أنه كان إذا سافر قبل زوال الشمس جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم وإذا سافر بعد الزوال جمع بينهما جمع تأخير ثم قال وأحسبه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك أي أنه ظان وليس بمتيقن والجمع فيهما على التفصيل السابق في الظهر والعصر ويؤيد هذا ما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق اهـ وهذا الحديث في جواز الجمع بين الصلاتين في السفر وحاصله أنه يجوز عند الشافعة والأكثيرن الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء في السفر الطويل ومقداره مرحلتان أو ثمانية وأربعون ميلا هاشمية ونسبته لبني هاشم الذين أحدثوه في خلافتهم العباسية دون السفر القصير في أرجح الأقوال عندهم ويجوز الجمع للمطر في وقت الأولى دون الثانية على الأصح لعدم الوثوق باستمراره إلى الثانية وقال بهذا جمهور العلماء في الظهرو العصر وفي المغرب والعشاء وخصه مالك بالمغرب والعشاء وأما المرض فلا يجوز الجمع في المشهور من مذهب الشافعي والأكثرين وجوزه أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي وقال أبو حنيفة لا يجوز الجمع بين الصلاتين بهذه الثلاثة أعني السفر والمرض والمطر ولا بغيرها وإنما جوزوا الجمع بين الظهر والعصر بعرفات بين المغرب والعشاء بمزدلفة للنسك والأحاديث التي هنا والتي في الصحيحين حجة عليه وهم يؤولونها بأن المراد تأخير صلاة الظهر إلى آخر وقتها وصلاة العصر في أول وقتها لكن يناقض هذا ما في مسلم أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جدبه السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق فإنه صريح في الجمع في وقت إحدى الصلاتين) قال وأحسبه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك.

 [المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 211)
: ‌11525 - حدثنا زكريا بن يحيى الساجي، ثنا يوسف بن سلمان المازني، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن هشام بن عروة، عن حسين بن عبد الله، عن كريب، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا أراد أن يركب قبل أن تزيغ الشمس ركب وأخر الظهر حتى يجمعها مع العصر، وإذا أراد أن يركب وقد زاغت الشمس جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا أراد أن يركب وقت المغرب صلى المغرب والعشاء قبل أن يركب، وإذا أراد أن يركب قبل وقت المغرب أخر المغرب حتى يجمع بينه وبين العشاء .

معرفة السنن والآثار (4/ 292)
: ‌6207 - أخبرنا أبو زكريا، وأبو بكر، وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي يحيى، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن كريب، عن ابن عباس أنه قال: ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال، وإذا سافر قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر قال: وأحسبه قال: في المغرب والعشاء مثل ذلك