الموسوعة الحديثية


- من قَتَل قتيلا فإنه لا يَرِثهُ، وإن لم يكنْ له وارِثٌ غيرهُ وإن كانَ والدهُ أو ولدهُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمرو بن برق ضعيف عندهم
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/1072
التخريج : أخرجه البيهقي (12604) مطولاً
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - موانع الإرث فرائض ومواريث - ميراث القاتل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (6/ 220)
12604- وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو الشيخ الأصبهانى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا العباس بن يزيد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن رجل قال عبد الرزاق وهو عمرو برق عن عكرمة عن ابن عباس قال قال النبى -صلى الله عليه وسلم- : من قتل قتيلا فإنه لا يرثه . وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان ولده أو والده فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى : ليس لقاتل ميراث .