الموسوعة الحديثية


- صاعًا من تمرٍ لا سمراءَ [ أي في حديث المُصرَّاةِ ]
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حماد بن الجعد عن قتادة ضعيف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/69
التخريج : أخرجه مسلم (1524) مطولاً
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع المصراة بيوع - شرط الخيار فى البيع أكثر من ثلاثة أيام بيوع - مدة الخيار في المصراة بيوع - آداب البيع
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1158 )
((23- (‌1524) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قنعب. حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها. فليحلبها. فإن رضي حلابها أمسكها. وإلا ردها ومعها صاع من تمر))). 24- (1524) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبد الرحمن القاري) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام. إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. ورد معها صاعا من تمر). 25- (1524) حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد. حدثنا أبي عامر (يعني المقدي). حدثنا قرة عن محمد. عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام. فإن ردها رد معها صاعا من طعام، لا سمراء). 26- (1524) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين. إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها. وصاعا من تمر، لا سمراء). 27- (1524) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا عبد الوهاب عن أيوب، بهذا الإسناد. غير أنه قال (من اشترى من الغنم فهو بالخيار). 28- (1524) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي، وإلا فليردها وصاعا من تمر).