الموسوعة الحديثية


- عن رجلٍ من أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقال له بَصرةُ قال : تزوَّجتُ امرأةً بكرًا في سِترِها، فدخلتُ عليها فإذا هي حُبْلى، فقال لي النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لها الصداقُ بما استحللتَ من فرجِها، والولدُ عبدٌ لك، فإذا ولدت فاجلِدوها أو قال : فحُدُّوها
خلاصة حكم المحدث : [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
الراوي : بصرة بن أكثم | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإلمام بأحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 2/639
التخريج : أخرجه أبو داود (2131) واللفظ له، والحاكم (2746)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (2212) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (10704) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحد على المريض ومن في حكمه نكاح - الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى نكاح - الصداق نكاح - تزويج الزناة حدود - حد الزنا

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 241)
2131 - حدثنا مخلد بن خالد، والحسن بن علي، ومحمد بن أبي السري المعنى، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن رجل، من الأنصار، قال ابن أبي السري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يقل: من الأنصار ثم اتفقوا، يقال له بصرة، قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها، فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت قال الحسن: فاجلدها وقال ابن أبي السري: " فاجلدوها - أو قال -: فحدوها ". قال أبو داود: روى هذا الحديث قتادة، عن سعيد بن يزيد، عن ابن المسيب، ورواه يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب، وعطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب، أرسلوه كلهم وفي حديث يحيى بن أبي كثير، أن بصرة بن أكثم نكح امرأة وكلهم، قال: في حديثه جعل الولد عبدا له.

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 199)
2746 - حدثنا يحيى بن منصور القاضي، ثنا أبو بكر محمد بن محمد بن رجاء، ثنا ابن أبي السري العسقلاني، ثنا عبد الرزاق، أنبأ ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن رجل، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار يقال له بصرة، قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها، فدخلت عليها، فإذا هي حبلى، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت فاجلدوها هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وله شاهد من حديث يحيى بن أبي كثير "

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (4/ 227)
2212 - حدثنا الحسن بن علي الحلواني أبو محمد، نا عبد الرزاق، نا ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن رجل من الأنصار يقال له بصرة رضي الله عنه قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك فإذا ولدت فاجلدوها

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 249)
10704 - عبد الرزاق، أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن رجل من الأنصار يقال له: بصرة قال: تزوجت امرأة بكرا فدخلت عليها، فإذا هي حبلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما استحل من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت فاجلدها. 10705 - عن ابن جريج قال: حدثت، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب مثله