الموسوعة الحديثية


- سألتُ أنَسَ بنَ مالِكٍ، فقُلتُ: يا أبا حَمزةَ، الرَّجُلُ مِنَّا يُقرِضُ أخاه المالَ، فيُهدي إليه، فقال: قال رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذا أقرَضَ أحَدُكم قَرضًا، فأهدى إليه طَبَقًا فلا يَقبَلْه، أو حَمَلَه على دابَّةٍ فلا يَركَبْها، إلَّا أنْ تَكونَ بَينَه وبَينَه قَبلَ ذلك.
خلاصة حكم المحدث : إسناده غير قويٍّ
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/108
التخريج : أخرجه البيهقي (11038)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (1504) كلاهما بلفظه، وابن ماجه (2432)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4585) كلاهما بلفظ مقارب .
التصنيف الموضوعي: هبة وهدية - عدم قبول الهدية لعلة ربا - ما يقع فيه الربا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (4/ 107)
: 2439 - قال سعيد بن منصور: حدَّثنا إسماعيل بن عيَّاش عن عُتبة بن حُميد الضَّبِّيِّ عن يزيد بن أبي يحيى قال: سألت ‌أنس بن مالك، فقلت: يا أبا حمزة، الرجل منَّا يقرض أخاه المال، فيهدي إليه؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقرض أحدكم قرضًا، ‌فأهدى ‌إليه ‌طبقا ‌فلا ‌يقبله، أو حمله على دابة فلا يركبها، إلا أن تكون بينه وبينه قبل ذلك ". ز: كذا فيه: (عن يزيد بن أبي يحيى) وهو غلطٌ، ولا يعرف في الرواة: يزيد بن أبي يحيى. وقد روى هذا الحديث: ابن ماجة عن هشام بن عمَّار عن إسماعيل بن عيَّاش عن عُتبة بن حُميد الضَّبِّيَّ عن يحيى بن أبي إسحاق الهُنائيِّ قال: سألت ‌أنس بن مالك … فذكره. كذا قال، وهو خطأٌ أيضًا، فإنَّ يحيى الهُنائيَّ غير ابن أبي إسحاق، وابن أبي إسحاق هو: الحضرميُّ البصريُّ وإسناد هذا الحديث غير قويٍّ على كلِّ حالٍ، فإنَّ ابن عيَّاش متكلَّمٌ فيه. وعُتبة: سئل أحمد عن حديثه، فقال: ضعيفٌ، وليس بالقويِّ. ووثَّقه ابن حِبَّان

السنن الكبير للبيهقي (11/ 294 ت التركي)
: 11038 - وأخبرنا أبو حازم الحافظ، أخبرنا أبو الفضل ابن خميرويه، حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عتبة بن حميد الضبى، عن يزيد بن أبى يحيى قال: سألت أنس بن مالك فقلت: يا أبا حمزة، الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدى إليه. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه طبقا فلا يقبله، أو حمله على دابة فلا يركبها، إلأ أن يكون بينه وبينه قبل ذلك". كذا قال.

التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 195)
: 1504 - أخبرنا عبد الوهاب الحافظ أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن أنبأ أبو علي بن شاذان قال أنبأ دعلج ثنا محمد بن علي بن زيد ثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن عياش عن عتبة بن حميد الضبي عن يزيد بن أبي يحيى قال سألت ‌أنس بن مالك فقلت يا أبا حمزة ‌الرجل ‌منا ‌يقرض ‌أخاه ‌المال فيهدي إليه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقترض أحدكم قرضا فأهدى إليه طبقا فلا يقبله أو حمله على دابة فلا يركبها إلا أن تكون بينه وبينه قبل ذلك

[سنن ابن ماجه] (2/ 813 )
: 2432 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني عتبة بن حميد الضبي، عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، قال: سألت ‌أنس بن مالك: ‌الرجل ‌منا ‌يقرض ‌أخاه ‌المال فيهدي له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا، فأهدى له، أو حمله على الدابة، فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك

المعجم الأوسط للطبراني (5/ 30)
: 4585 - حدثنا عبدان بن أحمد قال: نا هشام بن عمار قال: نا إسماعيل بن عياش قال: نا عتبة بن حميد، عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سألت ‌أنس بن مالك، فقلت: يا أبا حمزة، ‌الرجل ‌منا ‌يقرض ‌المال، فيهدي له؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم فأهدي له أو حمل على دابة، فلا يقبله ولا يركبها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك لا يروى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، تفرد به: عتبة بن حميد "