الموسوعة الحديثية


- بلغَ ابنَ عباسٍ أنَّ ابنَ مسعودٍ يقولُ إنْ طلَّقَ ما لم ينكحْ فهو جائِزٌ قال ابنُ عباسٍ أخْطَأَ في هذا إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ: إذا نَكَحْتُمُ المؤْمِناتِ ثمَّ طلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَلَمْ يَقُلْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثمَّ طلَّقْتُمُوهُنَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ
خلاصة حكم المحدث : إسناده منقطع ورجاله ثقات
الراوي : عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/337
التخريج : أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (11468)، والطبراني (9/382) (9635)
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الأحزاب طلاق - لا طلاق قبل النكاح علم - سعة العلم مناقب وفضائل - عبد الله بن عباس
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 420)
11468 - عن ابن جريج قال: بلغ ابن عباس، أن ابن مسعود يقول: إن طلق ما لم ينكح فهو جائز. فقال ابن عباس: " أخطأ في هذا، إن الله عز وجل يقول: {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} [الأحزاب: 49]، ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن "

المعجم الكبير (9/ 382)
9635- حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريح قال : بلغ ابن عباس : أن ابن مسعود يقول : إن طلق ما لم ينكح فهو جائز ، فقال ابن عباس : أخطأ في هذا ، إن الله عز وجل يقول : {إذا نكحتم المؤمنات ، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} ولم يقل : إذا طلقتم المؤمنات ، ثم نكحتموهن.