الموسوعة الحديثية


- لا زكاةَ في شَيءٍ مِنَ الفِضَّةِ حتى تَبلُغَ خَمسَ أواقٍ ، والأُوقيَّةُ: أربَعونَ دِرْهمًا.
خلاصة حكم المحدث : فيه يزيد بن سنان الرهاوي أبو فروة: ضعف
الراوي : [جابر بن عبدالله] | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 2/215
التخريج : أخرجه مسلم (980)، وابن ماجه (1794)، وأحمد (14162) جميعهم بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح مسلم (2/ 675)
6 - (980) حدثنا هارون بن معروف، وهارون بن سعيد الأيلي، قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة

سنن ابن ماجه (1/ 572)
1794 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع، عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة

مسند أحمد (22/ 68)
14162 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا صدقة فيما دون خمسة أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق، ولا فيما دون خمسة ذود