الموسوعة الحديثية


- يُقطعُ السارقُ في ثمنِ المِجَنِّ وكان ثمنُ المِجَنِّ على عهدِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ دينارًا
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : أيمن الحبشي | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : المراسيل ابن أبي حاتم الصفحة أو الرقم : 15
التخريج : أخرجه النسائي (4947) مطولاً واللفظ له، والطبراني (1/289) (853)، والحاكم (8143) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 83)
4947- أخبرنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا الأسود بن عامر، قال: أنبأنا الحسن بن حي، عن منصور، عن الحكم، عن عطاء، ومجاهد، عن أيمن قال: ((يقطع السارق في ثمن المجن، وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا أو عشرة دراهم))

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (1/ 289)
853- حدثنا يحيى بن عبد الباقي الأدنى، حدثنا محمد بن مصفى، حدثنا معاوية بن حفص، عن أبي عوانة، عن منصور، عن الحكم، عن عطاء، عن أيمن الحبشي، قال: كانت الأيدي تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن المجن.

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 420)
8143- حدثنا علي بن حمشاذ، العدل، ثنا يزيد بن الهيثم، ثنا إبراهيم بن أبي الليث، ثنا الأشجعي، عن سفيان، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، عن أيمن، قال: ((لم يقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار)) سمعت أبا العباس، يقول: سمعت الربيع، يقول: سمعت الشافعي، يقول: ((أيمن هذا هو ابن امرأة كعب وليس بابن أم أيمن ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم)) قال الحاكم: ((والدليل على صحة قول الإمام الشافعي رضي الله عنه)) 8144- ما حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ إسماعيل بن قتيبة، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ جرير، عن منصور، عن عطاء، ومجاهد، عن أيمن- قال: وكان أيمن رجلا يذكر منه خير- قال: ((تقطع يد السارق في أقل من ثمن المجن، وكان ثمن المجن يومئذ دينارا)) فأيمن ابن أم أيمن الصحابي أخو أسامة لأمه أجل وأنبل أن ينسب إلى الجهالة فيقال كان رجل يذكر منه خير، إنما يقال مثل هذه اللفظ لمجهول لا يعرف بالصحة على أن جريرا قد أوقفه على أيمن هذا ولم يسنده