الموسوعة الحديثية


- سأَلْتُ أَنَسَ بنَ مالكٍ عنِ الشُّربِ في الأَوْعيةِ، فقال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُزَفَّتةِ، وقال: كلُّ مُسكِرٍ حرامٌ، قال: قُلتُ: وما المُزَفَّتةُ؟ قال: المُقَيَّرةُ، قال: قُلتُ: فالرَّصاصُ والقارورةُ؟ قال: ما بأسٌ بهما قال: قُلتُ: فإنَّ ناسًا يَكرَهونَهما، قال: دَعْ ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ ، فإنَّ كلَّ مُسكِرٍ حرامٌ، قال: قُلتُ له: صدَقْتَ السُّكرُ حرامٌ، فالشَّربةُ والشَّرْبتانِ على طعامِنا؟ قال: ما أَسكَرَ كثيرُه، فقَليلُه حَرامٌ، وقال: الخَمرُ منَ العِنبِ، والتَّمرِ، والعَسلِ، والحِنطةِ، والشَّعيرِ، والذُّرةِ، فما خمَّرْتَ من ذلك فهي الخَمرُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 12099
التخريج : أخرجه النسائي (5642) مختصراً، وأحمد (12099) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - الخمر ومما تكون أشربة - كل مسكر خمر أشربة - ما يحرم من الأشربة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 308)
5642- أخبرنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن إدريس، قال: سمعت المختار بن فلفل، عن أنس قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف المزفتة))

[مسند أحمد] (19/ 149)
12099- حدثنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة، وقال: (( كل مسكر حرام))، قال: قلت: وما المزفتة؟ قال: (( المقيرة)). قال: قلت: فالرصاص والقارورة؟ قال: (( ما بأس بهما)) قال: قلت: فإن ناسا يكرهونهما، قال: (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن كل مسكر حرام)). قال: قلت له: صدقت السكر حرام، فالشربة والشربتان،على طعامنا. قال: (( ما أسكر كثيره، فقليله حرام))، وقال: (( الخمر من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والذرة، فما خمرت من ذلك فهي الخمر))