الموسوعة الحديثية


- قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المُكاتَبِ يُقتَلُ: يُودَى ما أدَّى من مُكاتَبتِه دِيَةَ الحُرِّ، وما بقِيَ دَيَةَ المَمْلوكِ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات، وهذا إسناد اختلف فيه عن عكرمة في وصله وإرساله، وفي رفعه ووقفه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4581
التخريج : أخرجه النسائي (4812) باختلاف يسير، والترمذي (1259)، وأحمد (3489) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - دية المكاتب عتق وولاء - المكاتب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 46)
4812- أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار، قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، وعن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس: ((أن مكاتبا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن يودى ما أدى دية الحر، ومالا دية المملوك))

[سنن الترمذي] (3/ 552)
1259- حدثنا هارون بن عبد الله البزار قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه)) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد)) وفي الباب عن أم سلمة: حديث ابن عباس حديث حسن وهكذا روى يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى خالد الحذاء، عن عكرمة، عن علي قوله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق

[مسند أحمد - قرطبة] (1/ 369)
3489- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن بن عباسعن النبي صلى الله عليه و سلم قال: يودي المكاتب بحصة ما أدى دية الحر وما بقى دية عبد