الموسوعة الحديثية


- أنَّ حَنْظَلةَ بنَ قَيسٍ الزُّرَقيَّ سألَه: فكيف هي بالدِّينارِ والدِّرهمِ؟ فقال رافِعٌ: ليس بها بأسٌ بالدِّينارِ والدِّرهمِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 28/502
التخريج : أخرجه البخاري (2346، 2347) واللفظ له، ومسلم (1547) بنحوه
التصنيف الموضوعي: مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال علم - حسن السؤال ونصح العالم مزارعة - إذا لم يشترط السنين في المزارعة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 108)
: 2346 - 2347 - حدثنا عمرو بن خالد: حدثنا الليث، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج قال: حدثني عماي: أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم وقال الليث: وكان الذي نهي عن ذلك، ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه، لما فيه من المخاطرة.

صحيح مسلم (3/ 1183 ت عبد الباقي)
: 115 - (‌1547) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس؛ أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. قال فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق، فلا بأس به.