الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم قضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ بالعقلِ كاملًا، وإذا جُدِعتْ أرنبتُه فنصفُ العقلِ، وقضى في العينِ نصفَ العقلِ، والرِّجلِ نصفَ العقلِ، واليدِ نصفَ العقلِ والمأمومةِ ثلثَ العقلِ، والمُنَقِّلَةِ خمسةَ عشَر من الإبلِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية الصفحة أو الرقم : 380/3
التخريج : أخرجه أبو داود (4564)، وأحمد (7092) كلاهما مطولا، والدارقطني (3501) ببعض لفظه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - المنقلة ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الأنف ديات وقصاص - دية الرجل ديات وقصاص - دية العين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 189)
4564 - قال أبو داود: وجدت في كتابي عن شيبان، ولم أسمعه منه فحدثناه أبو بكر، صاحب لنا ثقة قال: حدثنا شيبان، حدثنا محمد يعني ابن راشد، عن سليمان يعني ابن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطإ على أهل القرى أربع مائة دينار، أو عدلها من الورق، ويقومها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربع مائة دينار إلى ثمان مائة دينار، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان دية عقله في الشاء فألفي شاة، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإذا جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب، أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل، ثلاث وثلاثون من الإبل، وثلث أو قيمتها من الذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء، والجائفة مثل ذلك وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا قال محمد: هذا كله حدثني به سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو داود: محمد بن راشد من أهل دمشق، هرب إلى البصرة من القتل

مسند أحمد مخرجا (11/ 662)
7092 - حدثنا أبو سعيد، حدثنا محمد بن راشد، حدثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأنف إذا جدع كله الدية كاملة، وإذا جدعت أرنبته نصف الدية، وفي العين نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، وقضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثوا منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت، فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلها، وقضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى

سنن الدارقطني (معتمد)
(4/ 300) 3501- حدثنا الحسين بن صفوان , حدثنا عبد الله بن أحمد , حدثنا أبي , حدثنا يعقوب بن إبراهيم , حدثنا أبي , حدثنا محمد بن إسحاق , ذكر عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا , وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل.