الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعتَينِ وعن لِبستَينِ؛ أمَّا البَيعتانِ فالملامَسةُ والمنابَذةُ ، وأمَّا اللُّبْستانِ فاشتِمالُ الصَّمَّاءِ، وأن يحتبيَ الرَّجُلُ في ثوبٍ واحِدٍ كاشِفًا عن فَرجِه، أو ليس على فَرْجِه منه شَيءٌ
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3377
التخريج : أخرجه البخاري (2147)، ومسلم (1512)، والنسائي (4512) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الملامسة والمنابذة زينة اللباس - اشتمال الصماء زينة اللباس - الاحتباء في ثوب واحد زينة اللباس - ستر العورة بيوع - بعض البيوع المنهي عنها

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 254 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3377 - حدثنا قتيبة بن ‌سعيد، وأحمد بن عمرو بن السرح، وهذا لفظه، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي ‌سعيد الخدري: " أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌بيعتين، ‌وعن ‌لبستين، أما البيعتان: فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان: فاشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، كاشفا عن فرجه، أو ليس على فرجه منه شيء "،

[صحيح البخاري] (3/ 70)
: 2147 - حدثنا عياش بن الوليد: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا معمر ، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين: الملامسة والمنابذة.

[صحيح مسلم] (5/ 3)
: 3 - (1512) وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى ، (واللفظ لحرملة)، قالا: أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين؛ نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض .

[سنن النسائي] (7/ 260)
: 4512 - أخبرنا الحسين بن حريث المروزي، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: عن الملامسة، والمنابذة.