الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ - لم يَقِتْ في الخمرِ حدًّا وقالَ ابنُ عبَّاسٍ : شربَ رجلٌ فسكِرَ، فلُقِيَ يميلُ في فجٍّ، فانطُلِقَ بهِ إلى النَّبيِّ - صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ - قال : فلمَّا حاذى بدارِ العبَّاسِ، انفلتَ فدخلَ على عبَّاسٍ فالتزمَهُ من ورائهِ فذكرَوا ذلكَ للنَّبيِّ - صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ - فضحِكَ وقالَ: (قد فعلَها ثمَّ لم يأمرْهم فيهِ بشيءٍ).
خلاصة حكم المحدث : صحيح ، رجاله رجال الصحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الوادعي | المصدر : الصحيح المسند الصفحة أو الرقم : 679
التخريج : أخرجه أبو داود (4476)، وأحمد (2963) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - من لا يجب عليه الحد حدود - حد شارب الخمر حدود - العفو عن الحدود ما لم يبلغ السلطان
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 162)
4476- حدثنا الحسن بن علي، ومحمد بن المثنى، وهذا حديثه، قالا: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن محمد بن علي بن ركانة، عن عكرمة، عن ابن عباس، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقت في الخمر حدا))، وقال ابن عباس: شرب رجل فسكر، فلقي يميل في الفج، فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حاذى بدار العباس، انفلت فدخل على العباس فالتزمه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك، وقال: ((أفعلها؟)) ولم يأمر فيه بشيء قال أبو داود: ((هذا مما تفرد به أهل المدينة، حديث الحسن بن علي هذا))

[مسند أحمد] (5/ 116 ط الرسالة)
2963- حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، قال: حدثني محمد بن علي بن ركانة، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقت في الخمر حدا، قال ابن عباس: شرب رجل فسكر، فلقي يميل في فج، فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلما حاذى بدار عباس، انفلت، فدخل على عباس، فالتزمه من ورائه، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك، وقال: (( قد فعلها؟!)) ثم لم يأمرهم فيه بشيء