الموسوعة الحديثية


- يا رسولَ اللهِ؛ إني أصبتُ امرأتي وهي حائضٌ. فأمرَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يعتقَ نسمةً
خلاصة حكم المحدث : [فيه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ذكر من جرحه]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال الصفحة أو الرقم : 2/598
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (9068)، وابن حبان ((المجروحين)) (1/477) واللفظ له، والطبراني (11/ 443) (12256).
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم عتق وولاء - فضل العتق نكاح - آداب الجماع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[السنن الكبرى للنسائي ـ الرسالة] (8/ 233)
9068- أخبرني محمود بن خالد قال: حدثنا الوليد، عن عبد الرحمن بن يزيد السلمي قال: سمعت علي بن بذيمة يقول: سمعت سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عباس يقول: قال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أصبت امرأتي، وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق نسمة قال ابن عباس: ((وقيمة النسمة يومئذ دينار))

[المجروحين لابن حبان ـ دار الوعي] (1/ 477)
روى عن ابن تميم عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول الله إني أصبت امرأتي، وهي حائض، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتق نسمة ((.

[ [المعجم الكبير – للطبراني] ـ دار إحياء التراث] (11/ 443)
12256- حدثنا أحمد بن علي الأبار، حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، عن علي بن بذيمة، قال: سمعت سعيد بن جبير، يحدث، عن ابن عباس، قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله أصبت امرأتي وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق نسمة وقيمة النسمة يومئذ دينار.