الموسوعة الحديثية


- مَنِ اقتطَع مالَ امرئٍ مُسلِمٍ بيَمينٍ كاذبةٍ لقيَ اللهَ وهو عليه غَضبانُ ، وهو له ماقِتٌ، قالوا: يا رسولَ اللهِ، وإنْ كان شيئًا يَسيرًا؟ قال: وإنْ كان سِواكًا مِن أَراكٍ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات، وقد اختلف على محمد بن إسحاق في هذا الحديث
الراوي : معبد بن كعب عن أبيه أو عن عمه | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 449
التخريج : لم نقف عليه إلا عند المزني في ((السنن المأثورة للشافعي)) (ص391) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحلف كاذبا متعمدا أيمان - اليمين الغموس رقائق وزهد - الكبائر إيمان - الوعيد إيمان - توحيد الأسماء والصفات
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن المأثورة للشافعي (ص391)
: عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن ‌معبد بن كعب، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو ‌عليه ‌غضبان ، قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان سواكا من أراك