الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : الزبيدي شيخ إسماعيل شامي ، وقد اشتهر تصحيح حديث إسماعيل ابن عياش عن الشاميين ، إلا أنه شامي روى عن الحجازيين
الراوي : [أبو هريرة] | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإلمام بأحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 2/525
التخريج : أخرجه أبو داود (3522)، والبيهقي (11366) بلفظه، والبخاري (2402) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء بيوع - التفليس تفليس - الحجر على المفلس وبيع ماله قرض - أداء الديون

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 287 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3522 - حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا عبد الله بن عبد الجبار يعني الخبايري، حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش، عن الزبيدي، قال أبو داود: وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال: فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما امرئ هلك ‌وعنده ‌متاع ‌امرئ ‌بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء، قال أبو داود: حديث مالك أصح

السنن الكبير للبيهقي (11/ 469 ت التركي)
: 11366 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن فراس المالكى بمكة، حدثنا جعفر بن محمد الفريابى، حدثنا عبد الله بن عبد الجبار (ح) وأخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن عوف، حدثنا عبد الله بن عبد الجبار يعنى الخبائرى، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن الزبيدى، عن الزهرى، عن أبى بكر بن عبد الرحمن، عن أبى هريرة، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس، ولم يقبض من ثمنها شيئا فهى له، فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقى فهو أسوة الغرماء". زاد الروذبارى في روايته: "وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه -اقتضى منه شيئا أو لم يقتض- فهو أسوة الغرماء".

[صحيح البخاري] (3/ 118)
: 2402 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن عمر بن عبد العزيز أخبره: أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل، أو إنسان، قد أفلس فهو أحق به من غيره.