الموسوعة الحديثية


- وإن أولَ وقتِ العشاءِ حينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ، وإن آخرَ وقتِها حينَ يَنْتَصِفُ الليلُ.
خلاصة حكم المحدث : عن البخاري أن محمد بن فضيل أخطأ في وصله
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 1/287
التخريج : أخرجه الترمذي (151)، وأحمد (7172) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة - مواقيت الصلاة صلاة - وقت صلاة العشاء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (1/ 283)
151- حدثنا هناد قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس)). وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. سمعت محمدا، يقول: ((حديث الأعمش، عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل، عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ أخطأ فيه محمد بن فضيل)) حدثنا هناد قال: حدثنا أبو أسامة، عن أبي إسحاق الفزاري، عن الأعمش، عن مجاهد، قال: ((كان يقال إن للصلاة أولا وآخرا))، فذكر نحو حديث محمد بن فضيل، عن الأعمش، نحوه بمعناه.

[مسند أحمد] (12/ 94 ط الرسالة)
((‌7172- حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس)).