الموسوعة الحديثية


- اقتُلُوا الحيَّاتِ كلَّهُنَّ إلَّا الْحَيَّتانِ الأبْتَرَ وذَا الطُّفِّيَّتَيْنِ فإِنَّهُما يَقتُلانِ الصَّبِيَّ في بطْنِ أُمِّهِ ويُغْشِيَانِ البصرَ ومَنْ تَرَكَهُما فَلَيْسَ مِنَّا
خلاصة حكم المحدث : فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس . وبقية رجاله رجال الصحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4-50
التخريج : أخرجه أحمد (25280)، وإسحاق بن راهويه في ((مسنده)) (1143)، والحارث في ((مسنده)) (418)
التصنيف الموضوعي: صيد - الأمر بقتل بعض الهوام آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد - قرطبة] (6/ 157)
25280- حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا أبو النضر ثنا أبو معاوية يعنى شيبان عن ليث عن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق عن عائشة انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: اقتلوا الحيات كلهن الا الجان الأبتر منها وذا الطفيتين على ظهره فإنهما يقتلان الصبي في بطن أمه ويغشيان الإبصار من تركهما فليس منا.

[مسند إسحاق بن راهويه] (2/ 569)
((1143- أخبرنا جرير، عن ليث بن أبي سليم، عن نافع، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌اقتلوا ‌الحيات كلها إلا الجان اقتلوا الأبتر وذا الطغرة على ظهره فإنهن يقتلن الصبيان في بطون أمهاتهم ويعشين الأبصار ومن لم يقتلهن فليس مني)). 1144- أخبرنا أبو أسامة، نا مسعر، عن عبد الكريم، عن الحسن بن محمد، قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا: ليس مثلنا.

[مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث] (1/ 484)
418- حدثنا أبو النضر، ثنا أبو معاوية يعني شيبان، عن ليث، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((‌اقتلوا ‌الحيات كلهن إلا الجنان، الأبتر وذا الطفيتين على ظهره فإنهما يقتلان الصبي في بطن أمه ويغشيان الأبصار ومن تركهما فليس منا)) قلت: في الصحيح منه قتل الأبتر وذي الطفيتين.